للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يذهب به الشيء الذي يُسمَّى به؛ لأنها لم تكن بنقصانها معدومة، ولكنها ناقصة موجودة وليس كل من نقصت صلاته بمعنى تركه منها يجب فسادها، قد رأيناه يترك تمام ركوعها وإتمام سجودها فيكون ذلك نقصانها، ولا تكون فاسدة يجب إعادتها، فلا ينكر أن يكون بترك قراءة فاتحة الكتاب فيها ناقصة نقصاً لا يجب معه إعادتها، وقد وجدنا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما دل على ذلك؛ وهو ما روي عنه أنه لما خرج في مرضه الذي توفي فيه، وأبو بكر يصلي بالناس فذهب أبو بكر يتأخر وأشار إليه مكانك، فاستتم النبي عَلَيْهِ السَلام من حيث انتهى أبو بكر من القراءة، وأبو بكر قائم ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالس فائتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وائتم الناس بأبي بكر، فلا تخلو إذا استتم النبي عَلَيْهِ السَلام القراءة من حيث انتهى أبو بكر من أن يكون أبو بكر قد قرأ الفاتحة أو شيئاً منها، فلم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما سبقه به من ذلك أبو بكر، وأجزأته صلاته فكان في ذلك دليل على أن ترك قراءة الفاتحة أو بعضها لا تفسد به الصلاة، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>