مرة واحدة حصل التسبيح، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال إحدى عشرة، وفي شرح الهداية للقاضي شمس الدين: لو ترك التسبيح أصلا أو أتى به مرة فقد روي عن محمد أنه يكره.
وفي الذخيرة: إذا زاد على الثلاث فهو أفضل بعد أن يكون الختم على وتر، وفي الغزنوي: إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى اثنتي عشرة فهو أفضل عند الإمام، وعند صاحبيه إلى سبع، وعند الشافعي: عشرة، وقال عامة أهل العلم: يسبح ثلاثا، وذلك أدنى الكمال.
وفي شرح الطحاوي: قيل: يقول الإمام ثلاثا، وقيل: أربعا ليتمكن المقتدي من ثلاث، وقال القاضي حسين: ولو سبح خمسًا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة كان أفضل وأكمل، ولكنه إذا كان إماما استحب أن يزيد على ثلاث.