للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نستوفز وقال: صحيح على شرط البخاري، وقد ورد في إباحته حديث، ولفظ البيهقي: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن الإقعاء في الصلاة وفي المصنف من حديث الحارث عن علي: أنه كره الإقعاء في الصلاة، وعن إبراهيم: أنه كره الإقعاء والتورك وكره الإقعاء أيضًا: الحسن، وابن سيرين، وعامر.

وحديث أبي هريرة قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب رواه الإمام أحمد والبيهقي من رواية ليث بن أبي سليم، وعنده: وإقعاء كإقعاء القرد، وفي كتاب الترمذي: باب الرخصة في الإقعاء: ثنا يحيى بن موسى، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي من السنة، فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال: بل هي سنة نبيكم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من الصحابة، لا يرون بالإقعاء بأسا، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وخرجه مسلم أيضا في صحيحه، وفي المشكل لأبي جعفر: اختلف أهل العلم في الإقعاء المنهي عنه، فذهب أبو حنيفة وجماعة سواه على أنَّه جلوس الرجل على عقبيه في صلاته، لا على أليتيه، محتجين بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعليّ: لا تقع على عقبيك في الصلاة وبحديث أبي هريرة: نهاني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أقعي في صلاتي إقعاء الذئب على العقبين قال أبو جعفر: قوله: على العقبين راجع إلى أبي هريرة؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>