للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سكوت أبي محمد تابعًا لسكوت أبي داود، والترمذي، فلم يقض عليه بشيء، إذ الغرابة تكون في الحديث الصحيح.

وقول ابن معين فيه: لا بأس به يكتب حديثه توثيق. وكذا قاله ابن عدي.

وقال أبو داود: مشهور، وروى عنه غير واحد، ومع ذلك فهو معروف في غير ما حديث.

وأما قول الترمذي: وفي الباب عن أبي أيوب وأنس وابن سلام ففيه نظر؛ لإِهماله حديث جابر بن عبد الله، وحديث عويم وابن عباس المذكورين قبل، وحديث عمر بن الخطاب.

قال مهنأ: ذكرت لأحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: رأيت عمر بن الخطاب بال فمسح ذكره بالتراب، ثم توضأ، ثم التفت إلي، فقال: هكذا علمنا. قال أحمد: ليس بصحيح.

قال شعبة: قال الحكم: إنما كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى حين قتل عمر ست أو سبع سنين. شعبة عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: كان لعمر مكان يبول فيه. لم يذكر رأيت عمر، وحديث محمد بن عبد الله بن سلام ذكره الفريابي عن مالك بن مغول: سمعت سيارا أبا الحكم يذكر عن شهر، عن محمد بن عبد الله بن سلام، قال: لما قدم علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله أثنى عليكم في الطهور، قال: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}، ألا تخبروني؟ قالوا: يا رسول الله إنا نجده مكتوبًا في التوراة أن نستنجي بالماء. ذكره البرقي في تاريخه، والله تعالى أعلم.

وفي كتاب ابن حبان والترمذي من حديث أبي عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة، أنها قالت: مُرن أزواجكن أن يغسلوا إثر الغائط والبول بالماء؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله. وقال فيه: حسن صحيح.

وفي لفظ لأحمد: وهو شفاء من الناسور. كذا هو في المسند.

ولما سئل عنه فيما ذكره حرب الكرماني، قال: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث، قيل: فحديث عائشة؟ قال: لا يصح؛ لأنّ غير قتادة لم يرفعه. وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>