للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاشر: ينوي ارتجاء الشفاعة والزلفة، وفي المحكم: الصلاة والاستغفار صلى دعا، قال الأعشى:

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإنّ لجنب المرء مضطجعا

وقد اختلف العلماء في الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة: فمذهب الشافعي أنها فرض في التشهد الآخر، قال النووي: ونقله أصحابنا عن عمر بن الخطاب وابنه، ونقله الشيخ أبو حامد، عن ابن مسعود وأبي مسعود البدري، وقد أسلفناه أيضا عن الشعبي، وهو أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل - رحمه الله -، وقال إسحاق: إن تركها عمدا لم تصح صلاته وإن تركها سهوا رجوت أن تجزئه، وقال ابن أبي زيد: عن ابن المواز: الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فريضة، قال أبو محمد: يريد ليست من فرائض الصلاة، وحكى ابن القطان وعبد الوهاب أنّ ابن المواز يراها فريضة في الصلاة، وقال أبو حنيفة ومالك وأكثر العلماء: هي مستحبة.

وقال ابن حزم: فإن قائل يقول: لم لم تجعلوا الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إثر التشهد فرضا كما يقول الشافعي؟ قلنا: لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل: إن هذا القول فرض في الصلاة، ونحن نقول: إنَّه فرض على كل مسلم أن يقوله مرَّة في الدهر، وزعم محمد بن جرير، والطحاوي أنّه لا سلف للشافعي في هذا القول ولا سنة يتبعها، وما أسلفناه من الأخبار يرد قولهما، ويوضح صحة ما ذهب إليه الشافعي، وأما الطحاوي فإنه أوجب الصلاة كلما ذكر عليه الصلاة والسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>