حرملة: ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت يتبع، قال البيهقي: وإنما توقف الشَّافعي في صحة الحديث لاختلاف الرواة على إسماعيل في أبي محمد بن عمرو بن حريث، قيل: هكذا، وقيل: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جدّه، وقيل: عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه، وقيل غير ذلك، قال البيهقي: ولا بأس به في مثل هذا الحكم، وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة، فقال: هكذا عرضا مثل الهلال، قال أبو داود: سمعت مسددا يقول: قال ابن داود: الخط بالطول.
وقال ابن عيينة: رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه يعني في فريضة حضرت، وقال سفيان: قدم هنا رجل بعدما مات إسماعيل فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه، وقيل لسفيان: إنّهم يختلفون فيه؟ ففكر ساعة، ثم قال: ما أحفظ إلّا أبا محمد ابن عمرو.
وقال أبو بكر ابن العربي: وقال قوم رأسهم أحمد بحديث أبي هريرة في الخط، واختلفوا في صورة الخط، فمنهم من قال: يكون متقوسا كهيئة محاربنا، ومنهم من قال: يكون طولًا من المشرق إلى المغرب، ومنهم من قال: من الشمال إلى الجنوب، وهذا الحديث لو صحّ لقلنا به، إلَّا أنه معلول فلا معنى للنصب فيه، وقال لي أبو الوفا بن عقيل، وأبو سعد البرداني شيخا مذهب أحمد: كان أحمد يرى أنّ ضعيف الأثر خير من قوي النظر، انتهى.
وممن قال به أيضًا: الأوزاعي، وسعيد بن جبير، وأبو ثور، ومسدد، وقال الطحاوي: أبو عمرو وجده مجهولان، وفي كتاب التمهيد: قال مالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه: الخط ليس بشيء، وهو باطل.