للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذراع، ولا تفسد صلاة من صلى إلى غير سترة، وإن كان مكروهًا وهو قول الشَافعي، وقال أبو حنيفة، والثوري: أقل السترة قدر مؤخرة الرحل، ويكون ارتفاعها ذراعا، وهو قول عطاء، قال أبو عمر: وقال قتادة: ذراع وشبر، وكان الشافعي بالعراق يقول: بالخط، وأبى ذلك بمصر قال: إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>