للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبد العزيز بن عياش، وسعيد بن عبد الرحمن وغيرهم، وقال يعقوب بن سفيان: هو عندي ثقة، متقن، روى له مسلم في صحيحه، واستشهد به البخاري.

١٧٢ - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا شعبة عن قتادة، ثنا جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يقطع الصلاة: الكلب الأسود والمرأة الحائض.

هذا حديث، وقال أبو داود: رفعه شعبة، ووقفه سعيد وهشام، وهمام، عن قتادة، عن ابن عباس انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لما ذكره أبو محمد بن حزم: وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان، ثنا شعبة، عن قتادة سمعت جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: يقطع الصلاة … فذكره موقوفا، ومن طريق الحجاج بن المنهال، أنبأ ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس به موقوفَا أيضَا، وقال: وهذان إسنادان لا يوجد أصح منهما.

وعند أبي داود: صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى فضاء ليس بين يديه شيء وعنده أيضا من حديث معاذ بن هشام، عن أبيه عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته: الحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر قال أبو داود: وفي نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أذاكر به إبراهيم وغيره، فلم أر أحدا جاء به عن هشام، ولا يرفعه، ولم أر أحدا يحدّث به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير وفيه نكارة ولم أسمع هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>