للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٣ - حدثنا زيد بن أخزم الطائي أبو طالب، ثنا معاذ بن هشام، ثنا أبي عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يقطع الصلاة: المرأة، والكلب، والحمار.

هذا حديث خرجه مسلم بزيادة: ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل.

١٧٤ - حدثنا جميل بن الحسن، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يقطع الصلاة: المرأة والكلب، والحمار.

هذا حديث إسناده صحيح متصل.

١٧٥ - حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود شيطان قال: قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان.

هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، وقال الشافعي في الجواب عن هذا فيما حكاه البيهقي: لا يجوز إذا روي حديث واحد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يقطع الصلاة .. فذكره، وكان مخالفًا هذه الأحاديث، وكان كلّ واحد منها أثبت منه، ومعها ظاهر القرآن أن يترك إن كان ثابتًا إلّا بأن يكون منسوخًا حتى نعلم، ونحن لا نعلم المنسوخ الآخر، ولسنا نعلم الآخر، أو يرد بأن يكون محفوظا، وهو عندنا غير محفوظ؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى وعائشة بينه وبين القبلة، وصلى وهو حامل أمامة، ولو كان ذلك يقطع الصلاة لم يفعل واحدًا من الأمرين، وصلى إلى غير سترة، وكل واحد من هذين

<<  <  ج: ص:  >  >>