الحديثين يرد ذلك الحديث، وقد قضى الله تعالى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى والله أعلم.
يدل على أنَّه لا يبطل عمل رجل عمل غيره، وأن يكون سعي كل لنفسه، وعليها، فلما كان هذا هكذا، لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره، قال البيهقي: حديث أبي ذر صحيح إسناده، ونحن نحتج بأمثاله في الفقهيات، وإن كان البخاري لا يحتج به، وله شواهد عن أبي هريرة وابن عباس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد اشتغل - يعني: الشافعي - بتأويله في رواية حرملة وهو منه أحسن، فقال في حديث: يقطع الصلاة: المرأة، والكلب، والحمار قال: يقطع عن الذكر الشغل بها، والالتفات إليها؛ لا أنها تفسد الصلاة، وذكر معناه في سنن حرملة، وقواه واحتج بحديث عائشة، وابن عباس والذي يدلّ على صحة هذا التأويل؛ أنَّ ابن عباس أحد رواة قطع الصلاة، بذلك روي عنه أنه حمله على الكراهة، وذلك فيما رواه سماك عن عكرمة: قيل لابن عباس: أيقطع الصلاة: المرأة، والكلب، والحمار؟ فقال:{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} فما يقطع هذا؟ ولكن يكره.
وفي كتاب أبي نعيم الفضل: ثنا ابن عيينة عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ادرؤوا عن صلاتكم ما استطعتم، وأشد ما يتقى عليها الكلاب.
وثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة وعن ابن طاوس قال: كان أبي يشدد في الكلاب، ثنا ابن عيينة عن أيوب عن بكر المزني أنّ ابن عمر أعاد ركعة من جرو مر بين يديه قال البيهقي: وروينا عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وعائشة وغيرهم: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. انتهى، في كتاب أبي نعيم عن سعد بن أبي وقاص كذلك، وكذلك هو أيضا عن الحسن، وحذيفة بن اليمان، وعطاء، وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عمرو بن