العاص، والشعبي، قال: وثنا يونس عن مجاهد عن عائشة أنها قالت: لا يقطع صلاة المسلم إلا الهر الأسود، والكلب البهيم. انتهى، وفي هذا ردّ لما ذكره البيهقي، وقال الطحاوي: أجمعوا أن مرور بني آدم بعضهم ببعض لا يقطع الصلاة، وروي ذلك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غير وجه من حديث عائشة، وأم سلمة، وميمونة: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي، وكلّ واحدة منهن معترضة بينه وبين القبلة وكلها ثابتة، وقد أفتى ابن عمر: أنّ الصلاة لا يقطعها شيء.
وقد روي عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ درء المصلي من مر بين يديه قال أبو جعفر: فدلّ ذلك على ثبوت نسخ عنه عليه الصلاة والسلام وأنه على وجه الكراهة، وقال في المشكل: وأما حديث المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي مما يلي باب بني سهم، والنَّاس يمرون بين يديه، وليس بينه وبين الطواف سترة فليس مخالفا لما روي من النهي عن المرور بين يدي المصلي؛ لأنّه إنما هو في الصلاة إلى الكعبة ومعاينتها، والنهي عن المرور بين يدي المصلي إنّما هو فيمن يتحرى الصلاة في الكعبة إذا غاب عنها، وبينهما فرق، وزعم ابن شاهين: أنه ناسخ لحديث النهي.
وفي كتاب النسائي بسند منقطع عن العباس (١) قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام ليس بينه وبين الطواف أحد.
قوله على أتان وهي الأنثى من الحمر، وفي رواية: على حمار أتان، ضبطه الأصيلي على النعت أو البدل منونين، وقال ابن سراج: أتان: وصف الحمار، ومعناه: صلب قوي مأخوذ من الأتن وهي الحجارة الصلبة، والحمار يشمل الذكر والأنثى كالبعير، وقد يكون على الإضافة أي: على حمار أنثى، وكذا وجد في بعض الأصول، وفي مختصر السنن: عن يونس وغيره، أتان، وأتانة، وعجوزة، وفرسة،