للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعقربة، ودمشقة في دمشق، وزعم ابن الأثير: أنَّ مراده تعيين الأتان، ليعلم أن الأنثى من الحمر لا يقطع الصلاة فكذلك المرأة، ولا يقال: أتانة، وإن كان قد ورد في بعض الأحاديث، وفي المحكم: الجمع: أَتُن وأُتُن وأُتْن، والمأتونا اسم للجمع، واستأتن الحمار صار أتانا، واستأتن أتانا اتخذها، وبوب البخاري لحديث ابن عباس: سترة الإمام سترة من خلفه وقال الأبهري: سترة المأموم سترة إمامه؛ لأن المأموم تعلقت صلاته بصلاة إمامه، ولا يعارضه ما رواه أبو داود، عن مولى ليزيد، عن يزيد بن نمران قال: رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال: مررت بين يدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا على حمار وهو يصلي فقال: قطع علينا صلاتنا، قطع الله أثره، فما مشيت عليها بعد.

وعن سعيد بن غزوان عن أبيه أنّه قال: نزلت بتبوك وأنا حاج، فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره فقال: سأحدثك حديثا فلا تحدّث به ما سمعت أني حي: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نزل بتبوك إلى نخلة، فقال: هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال: قطع صلاتنا، قطع الله أثره فما قمت عليها إلى يومي هذا؛ لأن الأول في سنده رجل مجهول، والثاني: في غاية الضعف، قاله ابن القطان وغيره، ونكارة المتن فإن دعاءه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن ليس له بأهل إنما هو زكاة ورحمة، وفي كتاب الحازمي: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء، وقال جماعة منهم: هذه الأحاديث وإن حملناها على ظواهرها فهي منسوخة بحديث ابن عباس؛ لأنه في حجة الوداع، فيكون بعد حديث ابن نمران بمدّة، وممن ذهب إلى هذا القول: عثمان، وعلي، وعائشة، وابن عباس، وابن المسيب، والشعبي، وعبيدة، وعروة، وإليه ذهب أبو حنيفة، وسفيان، وأهل الكوفة، ومالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأصحابه، وأكثر أهل الحجاز، انتهى كلامه، حكى الخطابي: أن عائشة ذهبت إلى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وبه قال أحمد وإسحاق، وروى أبو داود، عن الفضل بن عباس: أتانا

<<  <  ج: ص:  >  >>