رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن في بادية، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالا ذلك قال الخطابي: في سنده مقال، وضعفه أيضًا غير واحد منهم: الإشبيلي وابن القطان، وعند الدارقطني: فصلى لنا العصر فما بالى بهما، ولا ردَّهما وروى أيضًا من حديث عمر بن عبد العزيز، عن أنس: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بالناس، فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي زمعة: سبحان الله سبحان الله، فلما قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من المسبح آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله: إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة، فقال: لا يقطع الصلاة شيء وقال: اختلف في إسناده، والصواب: عن عمر مرسل، وروى الأشيب، عن شعبة، عن عبيد الله، عن سالم، عن أبيه أنه قال: كان يقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء.
وعند الحاكم: وزعم أنه على شرط مسلم لاستشهاده بعبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي هريرة مرفوعا: الهرة لا تقطع الصلاة، إنها من متاع البيت وفي سنن أبي الحسن من حديث عفير بن معدان، وهو ضعيف، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة يرفعه: لا يقطع الصلاة شيء وفي الأوسط من حديث علي سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: لا يقطع الصلاة شيء إلا الحدث وقال: لم يروه عن حضين بن المنذر إلا أبو سنان ضرار بن مرة، والله تعالى أعلم بالصواب.
(١) كذا في المطبوع، والظاهر أن المصنف تبع في ذلك عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ١/ ٣٤٤ وقد تعقب عبدَ الحق في ذلك ابنُ القطان في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٥٣٩ وما بعدها فقال: هَذَا نَص مَا ذكر، وَهُوَ خطأ لَا شكّ فِيهِ، وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب … إلخ أ. هـ إلى أن قال في بيان الانقطاع المقصود: قَالَ سُفْيَان: كَانَ ابْن جريح أخبرنَا عَنهُ، قَالَ: حَدثنَا كثير عَن أَبِيه، فَسَأَلته، فَقَالَ: فَلَيْسَ من أبي سمعته، وَلَكِن من بعض أَهلِي عَن جدي انْتهى مَا ذكر أَبُو دَاوُد. وَفِيه بَيَان الِانْقِطَاع الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ فِي كِتَابه الْكَبِير [أي عبد الحق في الأحكام الكبرى] من عِنْد أبي دَاوُد، وَتبين مِنْهُ أَن رِوَايَة ابْن جريح مُنْقَطِعَة، فَإِنَّهُ ذكر أَن سُفْيَان رَاجع كثيرا وَسَأَلَهُ مِمَّن سَمعه، فَأخْبر أَنه لم يسمعهُ من أَبِيه، وَإِنَّمَا حَدثهُ بِهِ بعض أَهله. أ. هـ والله أعلم