وحريم المصلي سواء وضع بين يديه سترة أو لم يضعها بمقدار ما يشتغل قائمًا وراكعا وساجدًا لا يستحق من الأرض كلّها سواها وسائر ذلك لغيره.
وفي كتاب المنذري: يحتمل أن يكون قوله: فليقاتله، يعني فليلعنه، وقد جاءت المقاتلة بمعنى اللعن قال تعالى:{قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} وإلى هذا نحا غيره من الأئمة.
وفي كتاب ابن التين قيل: معناه: يؤاخذه على ذلك بعد إتمام الصلاة ويؤنبه، وقيل: يدفعه دفعا أشدّ من الردّ منكرا عليه، وحكي عن أبي حنيفة: إذا دفع المار بطلت صلاته، وهو قول الشافعي في القديم، وفي التمهيد: العمل القليل في الصلاة جائز نحو: قتل البرغوث، وحكّ الجسد، وقتل العقرب بما خف من الضرب ما لم تكن المتابعة والطول، والمشي إلى الفرج إذا كان ذلك قريبًا، ودرء المار بين يدي المصلي، وهذا كله بما لم يكثر، فإن كثر أفسد، وضمن عمر بن عبد العزيز رجلًا دفع آخر، وهو يصلي، فكسر أنفه دية ما جنى على أنفه، والصحيح عندنا: أنّ الصلاة لا يقطعها ما يمر بين يدي المصلي بوجه من الوجوه، ولو كان خنزيرًا، وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره مما جاءت الشريعة به، وقال الثوري: يمر الرجل بين يديّ يتبختر فأمنعه ويمر الضعيف فلا أمنعه.