بذكر هذه الزيادة، وقد رويت هذه الزيادة من وجه آخر عن جابر، رواها الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بلفظ: فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة قال الطحاوي: قد روى ابن عيينة عن عمرو حديث جابر هذا، فلم يذكر هذه الزيادة، فيجوز أن يكون من قول ابن جريج، أو من قول عمرو، أو من قول جابر بناء على ظنّ واجتهاد لا بجزم، وذكر أبو البركات ابن تيمية أنَ الإمام أحمد ضَعف هذه الزيادة وقال: أخشى أن لا تكون محفوظة؛ لأن ابن عيينة يزيد فيها كلاما لا يقوله أحد.
زاد ابن قدامة في المغني عنه: وقد روى الحديث منصور بن زاذان وشعبة فلم يقولا ما قاله سفيان. انتهى، قد سبق من عند الدارقطني وغيره أن هذه الزيادة جاءت من قبل ابن جريج، ومن عند الطحاوي أنّ ابن عيينة لم يأت بها فينظر.
وفي كتاب ابن الجوزي: فإن قالوا فقد روي عن جابر أنّه قال: يكون له تطوّعًا، قلنا: هذا لا يصح، ولو صح كان ظنا من جابر، وبنحوه ذكر القاضي أبو بكر في العارضة وفي كتاب ابن بشكوال: اسم الرجل المنصرف حازم.
وفي مسند الشافعي: فقرأ بسورة البقرة والنساء قال البيهقي: الأصل أن ما كان موصولا بالحديث يكون منه، وخاصة إذا روي من وجهين إلا أن تقوم دلالة على التمييز، فالظاهر أن قوله: هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة من قول جابر، وكان الصحابة أعلم بالله وأخشى له من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم.
وحديث عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين لا يثبت ثبوت حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج بروايات عمرو وانفراده به، والاتفاق على الاحتجاج بروايات رواة معاذ: وصلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي صلاة الخوف ببطن نخلة بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم