للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلم قال الشافعي: أنبأ به الثقة ابن عيينة أو غيره عن يونس، عن الحسن، عن جابر فذكره: وقال: فالآخرة من هاتين للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نافلة، وللآخرين فريضة، وعن عطاء: إن أدركت العصر ولم تصل الظهر فاجعل الذي صليت مع الإمام الظهر، وصل العصر بعد ذلك، قال الشافعي: ويروى عن عمر بن الخطاب وعن رجل من الأنصار مثل هذا المعنى، ويروى عن أبي الدرداء وابن عباس قريب منه، وكان وهب بن منبه وأبو رجاء العطاردي والحسن وابن مهدي ومسلم بن خالد ويحيى بن سعيد وغيرهم يقولون بهذا، وعن ابن جريج قال إنسان لطاوس: وجدت الناس في القيام فجعلتها العشاء الآخرة، قال: أصبت، وهي رواية عن أحمد، وبه قال سليمان بن حرب وابن المنذر وأبو ثور وداود، قال البيهقي: واحتج الشافعي بقوله: من يتصدق على هذا فيصلي معه.

وعن الأوزاعي قال: دخل ثلاثة نفر من الصحابة في صلاة العصر ولم يكونوا صلوا الظهر، فلما سلم الإمام قال بعضهم لبعض: كيف صنعت؟ قال أحدهم: أما أنا، فجعلت صلاتي مع الإمام صلاة الظهر ثم صليت العصر، وقال الآخر: أنا جعلت صلاتي مع الإمام العصر، ثم صليت الظهر، وقال الآخر: أما أنا فجعلت صلاتي مع الإمام سبحة، واستقبلت الظهر ثم العصر فلم يعب أحدهم على صاحبه، قال: وروينا هذا عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ قال: دخل ثلاثة نفر … الحديث، وزعم المهلب: أنَّ حديث معاذ يحتمل أن يكون أوّل الإسلام وقت عدم القراء ووقت لا عوض للقوم من معاذ، فكانت حال ضرورة لا تجعل أصلا يقاس عليه. انتهى.

قد أسلفنا أنَّ هذا كان قبل أُحد، فلا حاجة بنا إلى هذا التجوز، وقد ورد حديث يشدّ قول من ذهب إلى أنّ معاذا كان يصلي مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفرض، ذكره الإسماعيلي: ثنا إبراهيم بن السري

<<  <  ج: ص:  >  >>