للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الصلاة إذا جاز على حال الانفراد جاز سائر أجزائها، وقوله: لا تعد، إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل، ولو لم يكن مجزئا لأمره بالإعادة، ويدل على ذلك حديث المرأة المصلية خلفه في حديث أنس منفردة، وحكم الرجل والمرأة في هذا واحد. انتهى.

ويؤيّد هذا التأويل ما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث إسماعيل بن مسلم، ثنا يونس بن عبيد، عن ثابت البناني، عن أنس أنه صلى خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحده، ووراءه امرأة حتى جاء الناس بعد وقال: لم يروه عن يونس إلا إسماعيل.

ومن حديث ابن جريج عن عطاء سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة قال عطاء: وقد رأيته يصنع ذلك، لم يروه عن ابن جريج إلّا ابن وهب، تفرد به حرملة، ولا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد، وليس لقائل أن يقول: ليس حكم المرأة في هذا كالرجل لما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المرأة وحدها صف؛ لأنه خبر موضوع فيما ذكره أبو عمر في التمهيد، وقد أرشد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآتي، وقد تمت الصفوف بأن يجذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه، رواه الطبراني في الأوسط من حديث بشر بن إبراهيم، ثنا الحجاج بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: لا يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد، تفرد به بشر.

وفي كتاب أبي داود وغيره مرفوعا: لينوا بأيدي إخوانكم وقوله عليه الصلاة والسلام أيضَا: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة وقد تقدم، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>