للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يا رسول الله، قال: إن أحدكم إذا قام يصلي، فإن الله تعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى … الحديث، رواه أيضا.

غريبه: يقال: نخم الرجل نَخَما ونَخْما، وتنخم دفع بشيء من صدره أو أنفه، قال ابن سيده: واسم ذلك الشيء: النخامة والنخاعة: ما تفله الإنسان كالنخامة، وتنخع الرجل: رمى بنخاعته.

وقال أبو موسى الحافظ، والمطرزي في المغرب: النخامة ما يخرج من الخيشوم، وزعم ابن قرقول أنها من الصدور، وهي البلغم اللزج، وقال ابن الأثير: هي البزقة التي تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء المعجمة، وقيل: النخاعة بالعين من الصدر وبالميم من الرأس. وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ليبزق تحت قدمه وعن يساره؛ قال النووي: هذا في غير المسجد، وأما المصلي في المسجد فلا يبزق إلّا في ثوبه، وهو دليل على طهارته إجماعا إلا ما حكى الخطابي عن النخعي أنه نجس، قالوا: وليس بصحيح عنه، وحكي ذلك أيضَا عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه -، وزعم عياض: أن البزاق في المسجد ليس بخطيئة إلّا في حقّ من لم يدفنه، وأمّا من أراد دفنه فليس بخطيئة إذا دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاه إن كان فيه وإلا فيخرجها، وحكى الروياني: المراد بذلك إخراجها مطلقَا، فإن لم تكن المساجد تربة وكانت ذات حصر فلا يجوز احتراما للمالية، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>