للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن محمد. تفرد به إسماعيل بن عياش.

وفي مشيخة ابن المني: إذا ولغ الكلب في الإِناء غسل سبع مرات، أولاهن بالتراب، وإذا ولغ الهر غسل مرة.

وستأتي محصلات ولوغ الهر، وفي تاريخ أبي عبد الله محمد بن الحسين بن عمر اليمني، ومن خطه نقلت: ثنا الحسين بن عبد الله، ثنا الربيع بن سليمان الجيزي، ثنا سعيد بن عفير، ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: يغسل الإِناء من الخمر كما يغسل من الكلاب.

قال أبو عبد الله: تفرد به يحيى بن أيوب.

١٠١ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شبابة، ثنا شعبة، عن أبي التياح، سمعت مطرفًا، يحدث عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ولغ الكلب في الإِناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب.

هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه بزيادة: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ … الحديث.

١٠٢ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي مريم، أنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.

هذا حديث ظاهر إسناده صحيح على شرط الشيخين، وليس كذلك؛ لقول ابن عساكر في كتاب الأطراف: وفي نسخة عبد الله وهو أشبه، ولما ذكر ابن سرور مشائخ سعيد بن الحكم بن أبي مريم لم يذكر عبيد الله فيهم، إنما ذكر عبد الله، وبذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>