وفيه ردّ لما قال الترمذي إثر حديث أبي هريرة: وفي الباب عن ابن مغفل، وأغفل أيضا حديث علي بن أبي طالب من عند الدارقطني، يرفعه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء.
وإسناده لا بأس به، ولما رواه أبو القاسم في الأوسط مطولا قال: لم يروه عن أبي إسحاق، يعني عن هبيرة بن يريم، عن علي - إلا إسرائيل، ولا عنه إلَّا الجارود بن يزيد، ولا يُرْوَى عن علي إلَّا بهذا الإِسناد.
قوله: إذا ولغ، الولغ من الكلاب والسباع كلها هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع، فيحركه فيه، عن ثعلب: تحريكًا قليلا أو كثيرًا. قاله المطرز.
وقال مكي في شرحه: فإن كان غير مائع، قيل: لعقه ولحسه. قال المطرز: فإن كان