للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحاديث علل، ذكر ذلك أبو بكر الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ.

الرابع: قوله: وداود لم يحتج به الشيخان فيه نظر لأمرين:

الأول: إن أراد عيبه بذلك فليس ذلك بعيب عند المحدثين قاطبة؛ لأنهما لم يلتزما الإِخراج عن كل ثقة، ولو التزماه ما أطاقاه.

الثاني: إن كان يريد بهذا الكلام ردّ الحديث، وهو الأقرب بضميمة كلامه على انقطاعه وغيره؛ فهو كلام متناقض، ولا حاصل تحته لما سلف من توثيقه رجاله.

الخامس: قوله: منقطع، إنما يريد به الإرسال الذي أشار إليه في السنْن الكبير، لا الانقطاع الصناعي، والله أعلم.

وزعم أبو عمر بن عبد البر أن أبا عوانة رواه عن داود عن حميد عن أبي هريرة، فأخطأ فيه.

وزعم أبو الحسن ابن القطان أنَّ المبهم هنا، قيل: هو عبد الله بن مغفل، وقيل: ابن سرجس.

وقطع أبو محمد بن حزم بأن حكم الإباحة منسوخ، وهذا الباب وما فيه من الأحاديث ناسخ، وأبى ذلك ابن العربي، فزعم أنّ الناسخ حديث ميمونة؛ بدليل أنّه - عليه السلام - لما أراد أن يغتسل قالت له: إني توضأت به، وهذا يدّل على تقدّم النهي، وبنحوه قاله الخطابي.

وأغفل أيضا - أعني الترمذي - حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن رجل: كان نبي الله - عليه السلام - وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحد مما يفضل صاحبه.

قال أبو بكر الأثرم: لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث، وحديث عائشة: سئل - عليه السلام - عن فضل وضوء المرأة، قال: لا بأس به ما لم تخل به، فإذا خلت به فلا يتوضأ بفضل وضوئها.

كره ابن عدي، وأعلّه بعمر بن صبح، وحديث أبي ذر وأبي هريرة ذكرهما ابن منده، وأشار إلى أنهما لا يثبتان من قبل سندهما، وقد سبقت الإِشارة إلى حديث أبي هريرة أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>