للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما ذكره البيهقي من طريق هدبة صحّح إسناده، ثم قال: وقال مرّة أخرى مرسلا، لم يقل: عن أبي هريرة، وتابعه داود بن محبر، عن حماد في وصله، قال البيهقي: وغيرهما يرويه مرسلًا، وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ ليعقوب بن سفيان، فقال: عن حماد عن عمار عن ابن عباس، وكلاهما غير محفوظ، والله أعلم.

وقد وردت أحاديث شاهدة لهما في إسنادها مقال، فمنها: ما ذكره أبو القاسم من حديث أبي سعيد مرفوعا: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. ذكره أبو حاتم في صحيحه.

وحديث وائل بن حجر من عند البزار مرفوعا: فمضمض واستنشق ثلاثا، وسيأتي له زيادة بيان في باب الغسل.

وفي سنن البيهقي من حديث عصام بن يوسف، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ترفعه: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه.

ورواه إسماعيل بن بشر، عن عصام نحوه، إلَّا أنه قال: من الوضوء الذي لا تتم الصلاة إلَّا به، قال الدارقطني: تفرد به عصام، ووهم فيه، والصواب: ابن جريج، عن سليمان مرسلا، ورواه محمد بن الأزهر، وهو ضعيف، عن الشيباني، عن ابن جريج بإسناد عصام، ومتن الجماعة: من توضأ فليمضمض وهو خطأ، والصواب مرسل، زاد في السنن من تأليفه: وأحسب عصامًا حدث به من حفظه، فاختلط عليه، واشتبه بإسناد حديث ابن جريج، عن سليمان، عن الزهري: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، وفي الأفراد: هذا غريب

<<  <  ج: ص:  >  >>