أحمد: وهذا هو الحق؛ لأن المضمضة ليست فرضًا، وإن تركها فوضوءه تام، وصلاته تامة، عمدًا تركها أو نسيانًا؛ لأنه لم يصح بها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر، وإنما هي فعل فعله - عليه السلام -، وأفعاله ليست فرضًا، وإنما فيها الايتساء به - عليه السلام -. انتهى كلامه.
وفيه نظر؛ لأن الأمر بالمضمضة صحيح، لا كما زعمه، لما أسلفناه في حديث لقيط المذكور عند أبي داود، عن ابن فارس، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج بهذا الحديث، قال فيه: إذا توضأت فمضمض، فهذا أمر ظاهر، صحيح الإِسناد على ما شرح آنفًا: في المعجم الأوسط من حديث يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبي موسى الحناط، عن ابن المنكدر، عن أنس، عن النبي، صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليمضمض ثلاثا .. الحديث.
قال: لم يروه عن ابن المنكدر عن أنس إلا أبو موسى. تفرد به النوفلي، وذكر أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن أبي هريرة قال، صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليمضمض، ثم قال: لم يروه عن عطاء إلا إسماعيل، تفرد به علي بن هاشم بن البريد، أنا المسند المعمر أبو الفضل عبد المحسن بن أحمد - رحمه الله - قراءة عليه وأنا أسمع، أنا جدّي الحافظ أبو حامد، أنا القاضي أبو القاسم الأنصاري، أنا أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد بن أبي الفتح، أنا أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد الغساني، ثنا محمد بن جعفر غندر الحافظ، ثنا الحسن بن شبيب المعمري، ثنا هدبة من كتابه، ثنا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمضمضة والاستنشاق.