من قال: إن أبا الطفيل آخر من مات من الصحابة غير صواب؛ لتأخّر عكراش عن ذلك.
قال الخطيب في ترجمة عبد الوهاب بن أبي عصمة: ثنا النضر بن طاهر، ثنا عبيد الله بن عكراش، حدثني أبي قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وسط من الوضوء.
ولما ذكر ابن حبان عكراشا في كتاب الصحابة، قال: غير أني لست بالمعتمد على إسناد خبره، والله أعلم.
ومنها: حديث أبي رافع المتقدم الذكر.
ومنها: حديث بريدة بن الحصيب، ذكره الطبراني في الأوسط من حديث ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن ابن بريدة، عن أبيه: دعا - عليه السلام - بوضوء، فتوضأ واحدة واحدة، وقال: هذا هو الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين … الحديث، ثم قال: لا يُروى عن ابن بريدة إلا بهذا الإِسناد.
تفرد به محمد بن أبي السري، وحديث زيد بن ثابت وأبي هريرة مرفوعا، المذكورين عند ابن عساكر في مجموع الرغائب، وقال: تفرد به علي بن الحسن السّامي، عن مالك.
وحديث عبد الله بن زيد المذكور عند البغوي الكبير: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين.
وروى عن سريج، ثنا فليح، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد عنه.
وحديث حبيب بن زيد، قال - عليه السلام -: الوضوء واحدة، وثنتان، وثلاثة، لا تحل زيادته، ولا ينقص من واحدة، ذكره المديني من حديث عبد الرحمن بن جبلة، عن حسين بن زيد الكندي، عن ابن حبيب، عن أبيه حبيب.