للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدبوسي: وإن كرر إقبالًا وإدبارًا لم يكن به بأس، وأخذ الماء لكلِّ مرّة بدعة.

واختلف أصحاب داود، فقال بعضهم كقول مالك، وقال بعضهم: المسح ليس شأنه في اللسان: الاستيعاب، والبعض يجزئ.

وقال الثوري والأوزاعي والليث: يجزئ مسح بعض الرأس ويمسح المقدم، وهو قول أحمد.

وقال أبو حنيفة: إن مسح رأسه أو بعضه بثلاثة أصابع فما زاد أجزأه، وإن مسح بأقل من ذلك لم يجزئه، والمرأة عند جميع العلماء في مسح رأسها كالرجل سواء، واتفق مالك والشّافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: أنّ الرأس لا يجزئ مسحه إلا بماء جديد، ومن مسح رأسه بما فضل من البلل في يديه من غسل ذراعيه لم يجزئه.

وقال الأوزاعي وجماعة: يجزئ. انتهى كلامه.

وفي تضعيفه الرواية عن ابن عمر إذا بدأ بوسط رأسه - نظر؛ لما ذكره ابن حزم محتجا به، ولا يحتج بضعيف، وروينا عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يدخل يده في الوضوء، فيمسح به مسحة واحدة، اليافوخ فقط.

ورويناه أيضا من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع عنه، قال: ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لما رويناه عن ابن عمر في ذلك، والله أعلم.

وفي حديث أبي هريرة المذكور عند ابن قانع تقوية له.

<<  <  ج: ص:  >  >>