للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهة الوازع بن نافع، عن سالم، عن ابن عمر، عن أبي بكر وعمر بنحوه.

وحديث محمد بن محمود: رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- أعمى يتوضأ فقال: اغسل باطن قدميك فجعل يغسل باطن قدميه.

ذكره المديني في كتاب الصحابة من حديث عبدان، عن الأشج، ثنا أبو خالد، ثنا يحيى بن سعيد عنه.

وحديث أبي الهيثم: رآني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتوضأ فقال: بطن القدم يا أبا الهيثم. ذكره الطبراني من حديث ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عنه.

قال أبو إسحاق: الفرض في الرجلين في الوضوء الغسل إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في مفصل الساق والقدم.

هذا مذهب الشافعي، وبه قال من الصحابة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وحذيفة وأنس بن مالك وأبو هريرة وتميم الداري وسلمة بن الأكوع وعائشة.

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- على غسل القدمين، وقد لقي عبد الرحمن مائة وعشرين صحابيا.

وقال عطاء بن أبي رباح لم أدرك أحدا منهم يمسح على القدمين، وقد لقي عطاء عشرة من الصحابة، وهو مذهب الشعبي والحكم والحسن وابن سيرين والزهري وعكرمة ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد وعطاء الخراساني، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عُبيد والحسن بن صالح وداود بن علي.

وذهبت الإِمامية من الشيعة إلى أنّ الواجب هو المسح على ظهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين، والكعب عندهم في ظهر القدم، ووافقهم على الكعب محمد بن الحسن، ولكن لم يوافقهم في المسح.

وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل.

وقال ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>