والثانية: أن ذلك مما لا يعرفه العامة وهو عمل من أعمال الطهارة ولو كان صحيحا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم تجهله العامة، كذا قال أبو جعفر، ولم أجد في تاريخ محمد بن إسماعيل، ولا في كتاب ابن أبي حاتم سماعا ولا رواية لزيد بن الحسن، عن أبيه، إنّما ذكرا روايته، عن ابن عباس: أنه تطيب بالمسك، لم يذكرا له رواية عن غيره.
.
وفي حديث جابر وابن عباس وأنس بن مالك والحسن وعمار - ردٌ لما أغفله الترمذي.
النضح: الرش، نضحت البيت أنضحه بالكسر، وهو أيضا الشرب دون الري، ذكره الجوهري، قال الهروي: في الحديث: النضح من النضْخ. يريدُ من أصابه نَضخٌ من البول فعليه أن ينضحه بالماء، والنضخ دون النضح.
وفي المغيث: هما متقاربان في المعنى، وقيل: بالخاء ما بقي له أثر، وقيل: ما كان على اعتماد، وبالحاء بخلافهما.
وقيل: بالمهملة أرق، ومعناه: إذا توضأت فصبّ الماء على العضو صبًا، ولا تقتصر على مسحه، فإنه لا يجزئ فيه إلَّا الغسل.