ابن حيان، ثنا يحيى بن عنبسة، عن حميد، عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: لا يتوضأ أحدكم موضع استنجائه فإن الوضوء يوضع مع الحسنات.
وذهب أبو محمد إلى أنه يكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب غير ثوبه الذي يلبس، فإن فعل فلا حرج، ولا يكره ذلك في الوضوء.
وأما المنديل فنونه وياؤه زائدتان، وميمه مكسورة، قاله الجوهري، تقول منه: مندلت بالمنديل وتمندلت، وأنكرها الكسائي.
وتمدل بالمنديل لغة في تندل، وفي الجامع: والندل: المسح بالمنديل من غير استعمال، ولا يقال: مدلت؛ لأن المنديل مفعيل من ندلت يده ندلا؛ إذا غمرت، فقيل: منديل؛ لأنه يمسح به ذلك، ويقال: مندل في معنى منديل، وحكى ابن جني فتح الميم، قال: واشتقاقه من الندل وهو الجذب.
وأبو مرة اسمه زيد لزم عقيلًا فنسب إليه وإنما هو مولى أم هانئ، وأم هانئ اسمها فاختة، وصححه الكلاباذي، وقيل: هند، وقال بعضهم: جمانة، قال ابن الحذاء: وهو خطأ، إنما جمانة أمها، وهي شقيقة علي، وفي ذلك نظر؛ لأنّ أم علي لا خلاف في أن اسمها فاطمة إلَّا أن يكون جمانة لقبها، والله أعلم.