للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه إليه.

وحديث أبي مريم إياس بن جعفر بن الصلت، عن فلان، رجل من الصحابة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ رواه النسائي في كتاب الكنى، عن إبراهيم بن يعقوب، ثنا سهل بن حماد، ثنا أبو عمرو بن العلاء، أخبرني أبو مريم .. فذكره.

وروى مَسعَر، عن سويد مولى عمرو بن حُريث: أن عليًا اغتسل فأتي بثوب فدخل فيه، يعني تنشف به، وهذه رواية وكيع، عن مسعر.

ورواه أبو نعيم، عن سُوَيد مولى عمرو بن حُريث، عن عمرو بن حُريث: أنه أتى عليًا وقد اغتسل فأخذ ثوبًا فلبسه، أو قال: دخل فيه ذكرهما أبو بكر الإِسماعيلي في جَمعه حديث مُسعَر.

وقد اختلف الناس في التمندل: فأمّا ابن المنذر فذكر أنه أخذ المنديل بعد الوضوء: عثمان والحسن بن علي وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود، ورخّص فيه الحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك، وكان مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون به بأسا.

وروينا عن جابر أنه قال: إذا توضّأت فلا تتمندل. وكره ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى وابن المسيب والنخعي ومجاهد وأبو العالية، وعن ابن عباس كراهيته في الوضوء دون الغسل من الجنابة.

ورخص فيهما آخرون، قال أبو بكر: ذلك كلّه مباح.

قال أبو عيسى: إنما كرهه من كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن.

روي ذلك عن ابن المسيب والزهري، ثنا محمد بن حميد، ثنا جرير، حدّثنيه علي بن مجاهد وهو عندي ثقة، عن ثعلبة، عن الزهري قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء؛ لأن الوضوء يوزن.

وفي تاريخ الموصل: ثنا العلاء بن أيوب، ثنا سليمان بن محمد

<<  <  ج: ص:  >  >>