للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في طست فأخذته فصببته في بئر لنا.

وقال: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإِسناد، ابن المبارك، أنبأنا عمر بن سلمة بن أبي مزيد المديني، عن أبيه، عن جابر تفرّد به ابن المبارك.

وفي كتاب الطهور لأبي عبيد بن سلام، ثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: كانت الخلفاء يتوضئون في الطست في المسجد.

وعن الحسن قال: رأيت عثمان يصب عليه من إبريق. وعن عبد الرحمن بن أبي الموال، قال: حدّثني حسن بن علي بن محمد بن علي، ورأيته يتوضأ في تور، فذكر وضوءه، ثم قال: أخبرني أبي، عن أبيه: أنّ عليا كان يتوضأ هكذا.

قال أبو عبيد: وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة في الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجواهر الأشياء.

يروى عن ابن عمر من الكراهة، ثنا حجاج، عن شعبة، عن عبد الله بن جبر الأنصاري قال: جاء ابن عمر إلى بني عبد الأشهل فطلب وضوءا فأتيته بتور من ماء فقال: رده وائتني به في قصعة أو ركوة.

وفي كتاب الإشراف: توضأ أنس بن مالك من طست.

ورخص كثير من أهل العلم في ذلك، وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي وأبو ثور، وما علمت أني رأيت أحدًا كره الوضوء في آنية الصفر وكذا النحاس والرصاص وما أشبه ذلك، وبه نقول، والأشياء على الإِباحة، وليس يحرم ما هو مباح بموقوف ابن عمر.

وكان الشافعي وإسحاق وأبو ثور يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة، وبه نقول، ولو توضأ فيه متوضئ أجزأه وقد أساء، وحكي عن أبي حنيفة أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية الفضة، وكان لا يرى بأسًا بالمفضّض، وكان لا يرى بالوضوء منه بأسًا.

وفي قوله: ما علمت

<<  <  ج: ص:  >  >>