للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون.

قال أبو داود: زاد فيه شعبة عن قتادة، قال: على عهد النبي عليه السلام. وفي رواية معمر، عن قتادة: حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطًا.

وفي كتاب الترمذي من حديث عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس: أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نام وهو ساجد حتى غطّ أو نفخ ثم قام فصلى، فقلت: يا رسول الله، إنك قد نمت، قال: إنّ الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله.

قال أبو عيسى: رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه، ولما ذكره دعلج في مسند ابن عباس من تأليفه، قال: سمعت موسى بن هارون يقول: هذا حديث منكر لا نعلم أحدا رواه إلا الدالاني.

والمعروف عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نام حتى نفخ، ثم صلى، ولم يتوضأ، وليس فيه زيادة على هذا الكلام، ورواه البيهقي من جهة إسحاق بن منصور السلولي عن عبد السلام بلفظ: لا يجب الوضوء على مَنْ نام جالسًا، أو راكعًا، أو ساجدًا حتى يقع جنبه، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله، قال البيهقي: تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني.

ولما رواه أبو داود قال: قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو منكر، لم يروه إلا الدالاني عن قتادة، وروى أوله جماعة، عن ابن عباس، لم يذكروا شيئا من هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ..

وقال شعبة: إنّما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن مَتَّى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة ثلاثة، وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون.

قال: وذكرت حديث يزيد للإِمام أحمد، فقال: ما للدالاني يدخل

<<  <  ج: ص:  >  >>