بشيء، وقول الدارقطني: لا يصح؛ لأنه دعوى بلا دليل، وقد ذكرت هذا الحديث مستوفيا العلل في كتابي المسمى بالسنن في الكلام على أحاديث السنن، ولله الحمد والمنّة.
وفي كتاب الدارقطني من حديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من نام جالسا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء.
ولما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث ليث عن عمرو قال: لم يروه عنه إلا الحسن بن أبي جعفر، تفرد به عبد القاهر بن شعيب، ولما ذكره ابن المنذر ضعفه بعمر.
وذكره ابن عدي في كامله من حديث مقاتل بن سليمان المتهم بالوضع عند النسائي عنه.
وفي تاريخ نيسابور من حديث الجارود بن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن المسيب عنه يرفعه: الوضوء من سبعة: من إقطار البول، والدم السائل، والقيء، ومن دسعة يملأ بها الفم، والنوم المضطجع، وقهقهة الرجل في الصلاة، ومن خروج الدم.
وفي الكامل أيضا من حديث معاوية بن يحيى، وهو واهي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: إذا وضع أحدكم جنْبه فليتوضأ.
قال الحربي: هذا حديث منكر، وفيه من حديث قزعة بن سويد، عن يحيى بن كنيز وهو منكر الحديث، عن ميمون الخياط، عن أبي عياض، عن حذيفة بن اليمان، قال: كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق، فاحتضنني رجل من خلفي، فالتفت فإذا النبي - عليه السلام - فقلت: يا رسول الله، هل وجب علي وضوء؟ قال: لا، حتى تضع جنبك.
قال البيهقي: تفرّد به بحر السقاء، وفيه أيضًا حديث ابن عباس مرفوعًا: وجب