ذلك، وهذا تعظم به البلوى، ولم يعلم ذلك قبله أحدٌ من ولد آدم - عليه السلام - والله أعلم.
وأما الوضوء من مسّ الإبط، فقد جاء في حديث رواه الزهري، عن عبيد الله بن عتبة، عن عمر: أنه أمر رجلا يتوضأ من مسّ الإبط.
قال البيهقي: هذا مرسل، وقد أنكره الزهري بعد ما حدث به، ويمكن أن يكون أمره بغسل اليد تنظفا.
وروى أبو الحسن من حديث ابن عرفة: ثنا خلف بن خليفة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر: إذا توضأ الرجل ومس إبطه أعاد الوضوء.
قال: وعن ابن عباس: ليس عليه إعادة، وروى البيهقي أن ابن عمر أدخل يده في إبطه وهو في الصلاة ثم مضى.
وأما الوضُوء من مسّ الصنم: فذكر المدائني في سيره، من حديث محمد بن الوليد، عن يعلى بن عبيد، عن صالح بن حيان، عن ابن بُريدْة، عن أبيه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بريدة - وقد مس صنما - فتوضأ.
وفي مصنف عبد الرزاق، عن سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني، عن أبي عمرو