ولما خرجه ابن حبان في صحيحه عنه، قال: هذا خبر مختصر من حديث طويل، اختصره شُعيب متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا، إنما هو نسخ لإيجاب الوضوءِ مما مست النار خلا الجزور فقط.
وقال أبو داود عند تخريجه: هذا اختصار من الحديث الأول، ولفظ الحاكم في التاريخ عن ابن عقيل عنه: أكلت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من شاة صنعت له قبل العصر، فحضرت الصلاة، فصلى ولم يمس ماء، ثم حضرت عمر في ولايته، فأتي بجفنة فيها ثريد ولحم، فأكلها مع ناس من المهاجرين، وحضرت الصلاة ولم يمس عمر ولا أحد ممن أكل معه ماء.
وقال الدارقطني في الأفراد: تفرد به شعيب، ولا أعلم رواه عنه غير علي بن عياش، ورواه في موضع آخر منه بلفظ: بينما نحن مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأكل مما مست النار.
هذا حديث غريب من حديث ابن عيينة عن الثوري.
تفرد به طاهر بن الفضل الحلبي عن ابن عيينة.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش: كان آخر الأمرين؟ فقال: هذا حديث مضطرب المتن، إنّما هو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل كتفا ولم يتوضأ.
كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر، ويمكن أن يكون شعيب حدّث به من حفظه فوهم فيه، وقال في موضع آخر: إنّما هو أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل كتفا، ثم صلى ولم يتوضأ.