للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رواه الأوزاعي عن عمرو عنها، وقد قيل: عن عمرو، عن أبيه، عن جدّه مرفوعا: كان يقبل ولا يحدث وضوءا.

رواه العرزمي عنه، وهو متروك، انتهى كلامه.

وفيه بيان لصحة الحديث المذكور؛ حيث قال: ورواه الأوزاعي عن عمرو، ويخرج حجّاج من أن يكون علة له على قول من أعلّه به، [وعلى تقدير أن يكون ثقة، كان حديثه عن عمرو منقطعا، قال ذلك ابن المبارك، ولم يبق إلا النظر في حال زينب فقط؛ هل كما قيل: مجهولة، أم لا؟ فنظرنا فإذا أبو حاتم البستي ذكرها في كتاب الثقات؛ فزال عنها - بحمد الله - اسم الجهالة، وصح حديثها على هذا، لما أسلفناه من متابعات وشواهد، والله تعالى أعلم].

وأما قول البزّار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن غير عائشة، ففيه نظر؛ لما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث أبي علي الحنفي، عن زفر بن الهذيل، عن ليث بن أبي سليم، عن ثابت بن عبيد، عن أبي مسعود الأنصاري: أن رجلا أقبل إلى الصلاة، فاستقبلته امرأته، فأكبّ عليها فتناولها، فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر ذلك له، فلم يأمره بالوضوء، وقال: لم يروه عن زفر إلا أبو علي.

ولما ذكره أبو الفرج في كتاب العلل من حديث ركن بن عبد الله الشامي - القائل فيه ابن حبان: يروي عن مكحول نسخة أكثرها موضوع، ولا يحل الاحتجاج به - عن مكحول، عن أبي أمامة، أنه قال: قلت: يا رسول الله، يتوضأ للصلاة، ثم يقبل المرأة أو يلاعبها، أينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا.

ولما ذكره الإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن

<<  <  ج: ص:  >  >>