للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقبلها وهو صائم، ثم لا يفطر، ولا يحدث وضوءا.

رواه من جهة ولما ذكره أبو القاسم في الأوسط، قال: لم يروه عن الأوزاعي إلا يزيد بن سنان.

تفرد به سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه.

وقد تقدم حديث حفصة من كتاب الدارقطني، وحديث عمرو بن العاص من عند البيهقي، وفي قوله: ولا نعلمه يروى عن عائشة من حديث حبيب وعبد الكريم أيضا نظر؛ لما أسلفناه، والله تعالى أعلم.

وفي كتاب التمهيد: روي عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح ثابت: أنه كان يقبل امرأته، ويصلي قبل أن يتوضأ.

وروى الدراوردي عن ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أن عمر قال: القبلة من اللمم فتوضأ منها، وهو وهم عندهم وخطأ؛ لأن حفاظ أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمر لا عن عمر، وذكر إسماعيل بن إسحاق أن مذهب عمر بن الخطاب في الجنب: لا يتيمم.

فدل على أنه كان يرى الملامسة ما دون الجماع كمذهب ابن مسعود، قال أبو عمر: فإن صح عن عمر ما قاله إسماعيل ثبت الخلاف في القبلة عنه - والله تعالى أعلم -، وصحح الحاكم ذلك عن عمر في مستدركه، والبيهقي في كتاب الخلافيات، قال أبو عمر: وأما ابن مسعود فلم يختلف عنه أن اللمس ما دون الجماع، وأن الوضوء واجب على من قبّل امرأته كمذهب ابن عمر سواء، وهو ثابت عن ابن عمر من وجوه، وممن رأى الوضوء في القبلة من التابعين: عبيدة السلماني، وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>