للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسيب، والشعبي، وحماد.

وقال البيهقي في المعرفة: وعن ابن مسعود أيضا، من طريق شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب عنه، قال: هذا الإسناد صحيح موصول.

قال أبو عمر: والنخعي، ومكحول، والدمشقي، وابن شهاب، وزيد بن أسلم، وسعيد بن عبد العزيز، ويحيى الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك وأصحابه، وهو قول جمهور أهل المدينة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ وأما الذين ذهبوا إلى أن اللمس هو الجماع فعبد الله بن عباس، وعائشة - فيما ذكره في الإشراف - ومسروق، والحسن، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس اليماني، وعبيد بن عمير، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وسائر الكوفيين إلا ابن حي، ورووا عن علي بن أبي طالب مثل ذلك، واختلف في ذلك عن الأوزاعي، والحجة لأصحابنا أن إطلاق الملامسة لا تعرف العرب منها إلا اللمس باليد، قال الله تعالى: {فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ}.

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اليدان تزنيان، وزناهما اللمس، ومنه بيع الملامسة، وهو لمس الثوب باليد، وحديث ابن عباس: لعلك مسست، وفي المستدرك عن عائشة: كان يقبّل ما دون الوقاع.

قال أبو عمر: وقد قرئت الآية: (أو لامستم النساء) وذلك يفيد اللمس باليد، وحمل الظاهر والعموم على التصريح أولى من حمله على الكناية، وقد روى عبد الملك بن عمير، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ، قال: أتى رجل النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>