للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسأله عن رجل أتى امرأة لا تحل له، فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع، فقال - عليه السلام -: توضأ وضوءا حسنا.

فأمره بالوضوء لما نال منها ما دون الجماع - والله أعلم - انتهى كلامه.

وفي استدلاله بحديث معاذ نظر؛ لأن آخره يبين أن المقصود بالوضوء الصلاة لأجل التكفير لا لأجل اللمس، يتبين ذلك بسوقه من كتابي الدارقطني والبيهقي، وزعم أنه في كتاب المستدرك، وهو منقطع فيما بين عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعاذ أن رجلا قال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها، إلا أنه لم يجامعها؟ فقال: توضأ وضوءا حسنا، ثم قم فصل، فأنزل الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}، فقال معاذ: أهي خاصة له أم للمسلمين عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة.

وأما قوله: إطلاق الملامسة لا تعرف العرب منها إلا اللمس باليد ففيه نظر؛ لما عليه أئمة اللغة: أبو عمرو بن العلاء، وابن السكيت، والفارابي، وابن دريد، والجوهري، والبطليوسي، والمبرد، وصاعد بن القوطية، وابن القطاع، وابن سيده، والفراء، وابن الأعرابي، وثعلب، وابن الأنباري، وأبو عبيد بن سلام، والعسكري، والخطابي، والأزهري، والهروي، وابن جني، وابن قتيبة، والقزاز، والتبريزي، وأبو عبيدة معمر بن المثنى، وغيرهم.

وفي كتاب الإشراف: وقال عطاء: إن قبل حلالا فلا إعادة عليه، وإن قبل حراما أعاد الوضوء، ولما ذكر ابن حزم حديث عائشة قال: لو صح لما كان لهم فيه حجة؛ لأن معناه منسوخ بيقين؛ لأنه موافق لما كان عليه الناس من قبل نزول الآية، ووردت الآية بشرع زائد، ولا يجوز تركه ولا تخصيصه، فإن احتجوا بحديثها

<<  <  ج: ص:  >  >>