الصحيح: التمست النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الليل، فوقعت يدي على باطن قدمه وهو ساجد.
فلا حجة لهم فيه؛ لأن الوضوء إنما هو على القاصد إلى اللمس، لا على الملموس من دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة؛ لأنه لم يلامس، وأيضا فليس فيه أنه كان في صلاة، وقد يسجد المسلم في غير صلاة، وحتى لو صحّ أنه كان في صلاة، وهذا ما لا يصح فليس في الخبر أنه لم ينتقض وضوءه، ولا أنّه صلى صلاة مستأنفة دون تجديد وضوء، ثم لو صح أنه كان في صلاة وصح تماديه عليها، وأنه صلى غيرها دون تجديد وضوء - وهذا كله لا يصح أبدا - فإنه كان يكون في الخبر موافقا للحال التي كان الناس عليها قبل الآية بلا شك، وكذا حديث صلاته وهو حامل أمامة؛ لأنه ليس فيه نص أن يديها ورجليها مست شيئا من بشرته - عليه السلام - إذ قد تكون موشحة برداء أو بقفازين أو جوربين، أو يكون ثوبها سابغا، وهو الأولى أن يظن بمثلها بحضرة الرجال، وإذا لم يكن ما ذكرنا في الحديث فلا يحل لأحد أن يزيد فيه ما ليس منه؛ فيكون كاذبا، وإذا كان ما ظنوا ليس في الخبر وما قلنا ممكنا، والذي لا يمكن غيره بطل تعلّقهم به، والله تعالى أعلم.