للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعقوب بن إبراهيم غير أن محمد بن منصور قال: فكان يفعله حتى مات، ولما رواه أبو داود عن أحمد بن خالد، ثنا ابن إسحاق به، قال إبراهيم بن سعد: رواه عن ابن إسحاق، فقال: عبيد الله بن عبد الله، انتهى. ولما ذكره ابن أبي حازم في كتابه حسنه.

وهو مع ذلك منقطع فيما بين محمد بن إسحاق ومحمد بن يحيى بن حبان.

نص على ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر - رحمه الله تعالى - بقوله إثر قول أبي داود المتقدم: كذا رواه علي بن مجاهد وسلمة بن الفضل، وأدخلا بينه وبين محمد بن طلحة، يعني ابن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي الموثق عند ابن معين وغيره - والله تعالى أعلم -.

وحديث عبد الله بن عمر: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ لكل صلاة، حتى كان يوم الفتح، فإنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد.

رواه عبد الغني في إيضاح الإِشكال من حديث وهب بن بقية عن الحكم بن ظهير عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عنه، وحديث أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه الإِمام أحمد في مسنده.

قال أبو جعفر الطحاوي: فذهب قوم أن الحاضرين يجب عليهم الوضوء لكل

<<  <  ج: ص:  >  >>