للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة، واحتجوا في ذلك بحديث بريدة: كان يتوضأ لكل صلاة، وخالفهم في ذلك أكثر العلماء، فقالوا: لا يجب الوضوء إلا من حدث، وما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محمول على التماس الفضل لا على الوجوب، ويحتمل أن يكون هذا لما خص به - عليه السلام - دون أمته، فإن قيل: وهل وجدتم في ذلك دليلا؟ قلنا: نعم؛ حديث أنس - يعني: المتقدم - قال: فهذا أنس قد علم ما ذكرنا من فعله - عليه السلام -، ولم ير ذلك فرضا على غيره، قال: وقد يجوز أن يكون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك وهو واجب، ثم نسخ؛ يدل عليه حديث عبد الله بن حنظلة، وحديث بريدة: وصلى - عليه السلام - يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد.

وقال ابن شاهين: ولم يبلغنا أن أحدا من الصحابة والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء لكل صلاة، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>