حسن، وأبى ذلك الإمام أبو عمر؛ فذكر في كتاب التمهيد ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين، فمذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت في الأثر؛ لأنه قد تكلّم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل، وقال في الاستذكار: هو حديث معلول، وقال الدبوسي: هو خبر ضعيف ومعل بمن لم يقبله؛ لأنّ الصحابة والتابعين لم يعملوا به، ولم يصنعا شيئا - رحمهما الله - لما أسلفناه من بيان صحته وزوال علته، والله تعالى أعلم.
ومن أغرب ما رأيت، أن صاحب الهداية قال: هذا حديث ضعفه أبو داود، انتهى.
ولم أر ما قاله في كتابه قط، وأمّا ما ورد من الاختلاف في عدد القلال ومقدارها فلا يؤثر في ضعفه إذا صحت طريقه، وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه من حديث القاسم بن عبد الله العمري - المتهم بالوضع عند أحمد وغيره - عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا بلغ الماء أربعين قلة لا يحمل الخبث.
قال: كذا رواه القاسم عن ابن المنكدر عن جابر، ووهم في إسناده، وقال الجوزقاني نحوه، وقال ابن الجوزي: لا يرويه مرفوعا غيره، قال الدارقطني: وخالفه روح بن القاسم والثوري ومعمر بن راشد، فرووه عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر، من قوله: لم يجاوز به.