للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثنا أحمد بن محمد بن زياد، نا إبراهيم الحربي، ثنا هارون بن معروف، ثنا بشر بن السري، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه، قال: إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثا.

كذا قال، وخالفه غير واحد، فقالوا: عن أبي هريرة: أربعين غربا، ومنهم من قال: أربعين دلوا.

ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أبو حميد المصيصي، ثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني محمد أنّ يحيى بن عقيل أخبره أنّ يحيى بن يعمر أخبره أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا، فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر، فأظنّ أن كل قلة تأخذ فرقين، قال ابن جريج: وأخبرني لوط، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، أن ابن عباس قال: إذا كان الماء قلتين فصاعدا لم ينجسه شيء.

وفي كتاب المعرفة لأبي بكر الحافظ: قال ابن جريج: قد رأيت قلال هجر، القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا.

قال الشّافعي: قرب الحجاز قديما وحديثا كبار لعزة الماء بها، فإذا كان الماء خمس قرب كبار لم يحمل نجسا، وذلك قلتان بقلال هجر، وقال الإمام أحمد: وقلال هجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز، ولشهرتها شبه صلى الله عليه وسلم نبق السدرة بقلالها، قال أبو بكر بن المنذر: قال أحمد مرة: القلة تسع قرب، وقال مرة: القلتين خمس قرب، ولم يقل بأي قرب، وقال إسحاق: نحو ست قرب، وقال أبو ثور: خمس قرب، ليس بأكبر القرب ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>