عن أبي أحمد الزبيري، ثنا شريك، عن المقدام بن شُريح، عن أبيه عنها، وقال: لم يروه عن المقدام إلا شريك، قال بعض الحفاظ من مشايخنا - رحمهم الله تعالى -: ومن غريب ما يستدل به في هذا المعنى حديث أبي ثعلبة الخشني في الأمر بغسل أواني المشركين قبل الأكل فيها، مع حديث عمران بن حصين في وضوئه صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة؛ فإن الأول يدل على نجاسة الإناء، والثاني يدل على طهارة الماء وطهوريته، وفي القديم للشافعي: ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضا، فقال عُمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنّا نرد على السباع وترد علينا.
أنبأ ابن عيينة، عن عمرو بن دينار: أن عمر بن الخطاب ورد حوض مجنة، فقيل له: إنما ولغ الكلب فيه آنفا، فقال عمر: إنما ولغ الكلب بلسان، فشرب وتوضأ.
وزعم أبو جعفر الطحاوي أن الواقدي قال: إن بئر بضاعة كانت طريقا للماء إلى البساتين، فكان الماء لا يستقر فيها، وردّ ذلك أبو بكر في المعرفة بما لا يصلح أن يكون ردّا، وهو الطعن على الواقدي بالضعف، وهو لم يذكره رواية، إنما ذكره عن مشاهدة، وإن كان كذلك فلخصمه المعارضة بالتوثيق، قال محمد بن إسحاق الصغاني: وذكر من فضله وحسن أحاديثه، أما أنا فلا أحتشم أن أروي عنه، والله لولا أنه عندي ثقة ما حدثت عنه، حدث عنه أربعة أئمة: أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو عبيد، وأبو خيثمة، ورجل آخر، وقيل للدراوردي: ما تقول فيه؟ فقال: سله عني،