للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجارية، وينضح على بول الغلام.

كما رواه سماك عنه، ورواه شريك عن سماك عنه عن أم الفضل، ورواه أبو الأحوص عنه عن قابوس عن لبابة بنت الحارث، ورواه علي بن صالح عن سماك عن قابوس، فلم يقل: عن أبيه، قال الدارقطني في العلل: والمرسل أصح، قال عبد الحق: ولا تصح هذه الصفة في بول الصبي، ولا يصح أيضا فيه ما لم يأكل الطعام، إنّما يصح من قول علي وقتادة وأم سلمة وغيرهم.

وقال أبو محمد الفارسي: وتطهير بول الذكر أي ذكر كان في أي شيء كان، فبأن يرش عليه الماء رشا يزيل أثره، وليس تحديده بأكل الصبي الطعام من كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وممن فرق بين بول الغلام والجارية أم سلمة، وعلي بن أبي طالب، ولا مخالف لهما من الصحابة، وبه يقول قتادة والزهري، وقال: مضت السنة بذلك، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود بن علي، وابن وهب، وغيرهم، إلا أنّه قد روي عن الحسن وسفيان التسوية بين بول الغلام والجارية في الرش عليهما جميعا، وقال أبو حنيفة ومالك وابن حي: يغسل بول الصبي كبول الصبيّة، وما نعلم لهم متعلقا إلا ما ذكره بعض المتأخرين عن النخعي، والمشهور عنه خلاف ذلك.

وفي كتاب التمهيد: أجمع المسلمون أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس، وقال الشّافعي: بول الصبي ليس بنجس، ولا يتبين لي فرق ما بينه وبين الصبية، ولو غسل كان أحبّ إلي، قال أبو عمر: احتج من ذهب مذهب الشافعي بحديث هذا الباب - يعني: حديث أم قيس - ولا حجة فيه؛ لأنّ النضح يحتمل أن يكون أراد به صب

<<  <  ج: ص:  >  >>