الماء، ولم يُرد به الرشّ، وهو الظاهر من معنى هذا الحديث؛ لأنّ الرش لا يزيد النجاسة إلا شرا، ومن الدليل على أنّ النضح قد يكون صب الماء والغسل من غير عرك: قول العرب: غسلتني السماء، وما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إني لأعلم أرضا يقال لها: عمان، ينضح بناحيتها البحر، بها حي من العرب، لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر.
والقياس: ألا فرق بين بول الغلام والجارية، كما أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة إلا أن هذه الآثار - إن صحت - ولم يعارضها مثلها وجب القول بها، إلا أنّ رواية من روى الصبّ على بول الصبي وإتباعه بالماء أصح وأولى، وأحسن شيء عندي في هذا الباب ما قالته أم سلمة: بول الغلام يصب عليه الماء صبّا، وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم.
ذكره البغوي، وهو حديث مفسر للأحاديث كلها، مستعمل لها حاشا حديث المحل بن خليفة، ولا تقوم به حجة، وقال في الاستذكار: وقال بعض شيوخنا: قوله في حديث أم قيس: ولم يغسله، ليس في الحديث، وزعم أنّ آخر الحديث: فنضحه. قال أبو عمر: ولا يتبين عندي ما قاله؛ لصحة رواية مالك هذه، ولمتابعته على ذلك، وأمّا أبو السمح فاسمه إياد، قال أبو عمر: قيل: كان خادما، وقيل: مولى، ذهب فلا يدرى خبره، لم يرو عنه - فيما علمت - غير المحل، وكذا ذكره أبو الفتح الأزدي في الكتاب المخزون، وخدامه - عليه السلام - جماعة ذكرناهم في كتابنا الزهر الباسم، والإشارة؛ فمنهم هند وأسماء ابنا حارثة الأسلميان، ذكرهما ابن سعد وربيعة بن كعب