للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عيسى هذا ليس معروفا، قال: وليس بابن أبي ليلى، وليس كما زعم لما أسلفناه قبل، ولأنا لم نر من روى عنه شريك، وروى عن موسى بن عبد الله غير ابن أبي ليلى المخرج حديثه في الصحيح، ولا في هذه الطبقة شريكا له فيما ذكره البخاري، وأبو محمد بن أبي حاتم، وأبو حاتم البستي؛ وأما الجماعيلي فإنّه نص عليه، وعينه في بابه وباب شيخه، وهو الصواب، وأمّا قول أبي سليمان الخطابي: في إسناده مقال، لكونه عن امرأة من بني عبد الأشهل مجهولة، والمجهول لا تقوم به حجة في الحديث، فمردود لما عليه جماعة المحدثين من أنّ جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث، قال أبو سليمان: قوله: يطهره ما بعده كان الشّافعي يقول: إنّما هذا فيما جر على ما كان يابسا، لا يعلّق بالثّوب منه شيء، فأمّا إذا جر على رطب فلا يطهره إلا الغسل.

وقال الإمام أحمد: ليس معناه: إذا أصابه بول مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقذره، ثم يمرّ بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك، ليس على أنّه يصيبه منه شيء.

وقال مالك: إنّما هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإنّ بعضها يطهر بعضا، فأماّ النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد، فإنّ ذلك لا يطهره إلا الغسل. قال: وهذا إجماع الأمة، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>