للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شك معاذ بن معاذ راوي هذا الحديث، وعليه فيه استدراكان:

الأول: ذكره الشكّ متبعا قوله رواية عند أبي داود، وهو ليس ثابتا في كثير من طرق الحديث، هذا أبو عيسى رواه ولم يذكر شكا، وقال فيه: حسن صحيح، وكذلك النسائي، لكنهما لم يذكرا الشعر، ذكرا اللحف فقط، وأما ابن حبان فإنّه ذكره في صحيحه بهما، وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: ثنا القواريري، ثنا معاذ بن معاذ، ثنا أشعث بن عبد الملك الحمراني، عن محمد - يعني ابن سيرين -، عن عبد الله بن شقيق العقيلي، عن عائشة، قالت: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يصلي في شعرنا، ولا لحفنا.

الثاني: تصحيحه الحديث، وهو في كتاب أبي داود الذي نقله من عنده معللا بما أتبعه به، وهو ثنا الحسن بن علي بن سليمان، ثنا حرب، ثنا حماد، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عائشة: أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لا يصلي في ملاحفْنا.

قال حماد: وسمعت سعيد بن أبي صدقة، قال: سألت محمدا عنه فلم يحدثني به، وقال: سمعته منذ زمان، ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعته من ثبت أم لا، فسلوه عنه.

وفي كتاب الخلال عن عبد الله: قال أبِي: ما سمعت عن أشعث أنكر من هذا، قال عبد الله: وأنكره - يعني: أباه - إنكارا شديدا، وهذان الاستدراكان واردان على أبي الحسن بن القطان أيضا بسكوته وإقراره، ولئن سلمنا صحته فليس معارضا لما تقدّم؛ لأنّ الصلاة في ثوب الرجل غير صلاته في ثوب زوجته؛ لأن الرجل يتحرز مما لا تتحرز منه المرأة، ولئن سلمنا ذلك فيكون مبسوطا بما في حديث ميمونة وعائشة، أو لعذر أوجب له ذلك، أو لبيان الجواز، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>