الواهية، قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من الفقهاء روي عنه إنكار المسح إلا مالكا، والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك، وقال الدبوسي: المسح جائز عند جمهور العلماء، وقال بعض الناس: لا يجوز؛ لأنّ الله تعالى ذكر الأرجل دون الخفاف، فلا يزاد على الكتاب بخبر الواحد.
ونحن نقول: إنّما زدنا بسنة جاءت كضوء الشمس، كذلك قاله أبو حنيفة، قال: وهي مشتهرة مثل التواتر، وفي نسخة أخرى: قريبة من التواتر، حتى قال أبو يوسف: يجوز نسخ القرآن بمثل خبر المسح على الخفين، ولكنّا لم ننقلها؛ لأنّ الإجماع المنعقد اليوم أغنانا عن الاحتجاج بالأخبار، وأمّا قول أبي عمر: لا أعلم أحدا من الفقهاء روي عنه إنكار المسح إلا مالكا؛ ففيه نظر إن أراد من كان فقيها من التابعين فمن بعدهم؛ لما ذكره ابن أبي شيبة من أنّ مجاهدا كان يكره ذلك، وسعيد بن جبير، وعكرمة.
وفي كتاب الآجري عن أبي داود: جاء زيد بن أسلم إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فقال: أمسح على الجوربين؟ فقال ربيعة: ما صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه مسح على الخفين يلفّ على خرقتين.
ومن آداب لبس الخف نفضه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفه حتى ينفضه.
ذكره النيسابوري في كتاب شرف المصطفى، وقال: إنّما قال ذلك لأنه دعا بخفه ليلبسه، فلبس أحدهما، ثم جاء غراب فاحتمل الآخر، فخرجت منه حّية،، ولما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث عكرمة عن ابن