للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي زرعة وأبي رزين عنه، وأنّ من أسند ذلك عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واهي الرواية، أخطأ فيه، إما سهو وإما تعمد.

وحديث شبيب بن غالب الكندي ذكره أبو نعيم في كتاب الصحابة تأليفه.

وحديث أبي العشراء الدارمي رواه ابنه، قال: ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله.

ذكره ابن عساكر في ترجمة علي بن أحمد من حديث محمد بن عبد الله السوسي بحلب، ثنا أبو عمر الضرير، ثنا حماد بن سلمة عنه، قال أبو عمر: روي عن أبي هريرة إنكار المسح، قال: وقد جاء عنه بإسناد حسن خلاف ذلك، وموافقة غيره.

قال ابن المنذر عن ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف، وإنّ الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب منه أن يكون صاحب هوى.

قال أبو بكر: وذلك أن كل من روي عنه من الصحابة كراهة المسح فقد روي عنه غير ذلك.

قال البيهقي: وإنما بلغنا كراهة ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة، فأمّا الرواية عن علي: سبق الكتاب المسح على الخفين، فلم يرو ذلك عنه بإسناد موصول يثبت مثله، وأمّا عائشة؛ فإنها كرهت ذلك، ثم ثبت عنها أنّها أحالت بعلم ذلك على علي، فأخبر علي بالرخصة في ذلك، وأمّا ابن عباس؛ فإنما كرهه حين لم يثبت مسح النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجع إليه، انتهى كلامه.

وقد أسلفنا عن أبي هريرة أيضا إنكاره، وأما ما روي عن عائشة فضعيف أيضا في غاية الضعف، نص عليه ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية في الأخبار

<<  <  ج: ص:  >  >>